ابن فهد الحلي

563

المهذب البارع

( الثالثة ) لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه . وفي رواية : أن شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد .

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 177 س 3 قال : وادعاء الملك لوجود سببه الخ . ( 2 ) لم أعثر عليه في الكتب المتوفرة . ( 3 ) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص 436 س 17 قال : ولا يحل له أن يتحمل ولا يقيم شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم وإن رأى خطه . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 16 ) باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ، ثم صدر الباب ، بالأخبار الدالة على ذلك ، وأنه قدس سره يصدر الباب بالأخبار الذي يعتقده مذهبا كما قاله في المختلف : ج 2 ص 172 س 35 وأضف إلى ذلك ما قاله بعد نقل حديث عمر بن يزيد : قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا بعد العلم . ( 5 ) السرائر : باب كيفية الشهادة ص 185 س 29 قال : وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يقمها إلا على ما يعلمه ويتقنه ويقطع عليه الخ . ( 6 ) الإسراء : 36 .